وقال في (?) "مختصر ما ليس في المختصر": لا أجرة له (?). وهو أحسن.
ولا أرى له أجرة في الخسارة، وله إن كان ربح الأقل من إجارة المثل، أن ربحه عليها (?)؛ لأن صاحب المال لم (?) يستأجره عليها، وإنما جعله أن يعمل فيها لنفسه، فإذا لم يكن فيها فضل لم يكن على صاحبها عنها (?) أجرة.
وقد قال ابن حبيب في القراض الفاسد: إذا كان حكمه أن يرد إلى الإجارة، أن الإجارة معلقة بالربح، فإن لم يربح لم يكن له شيء (?). وإذا لم يستحق الأجرة (?) من الذمة في القراض (?) مع كونه أجيرًا على العمل فيها (?) كان ذلك أبين فيما لم يكن منه (?) استئجار ألا شيء عليه (?).
وإن كان جميع العمل على صاحب المائة على أن الربح والخسارة نصفان، كان الجواب على ما تقدم. ويختلف في ضمانه خمسين، فمن ضمنه جعل له