التبصره للخمي (صفحة 4978)

اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره (?) التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015