التبصره للخمي (صفحة 4909)

باب في مساقاة النخل إذا كان مختلفًا يطعم بعضه دون بعض

ومن "المدونة" (?) قال ابن القاسم فيمن ساقى حائطًا فيه نخل قد أطعمت، ونخل لم تطعم: لم يجز؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط؛ لأن بيعه قد حلَّ، والحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه- حلَّ بيعه (?).

قال الشيخ (?): مساقاة النخل على أربعة أوجه:

فتجوز في وجه، وهو: إذا كان كثيرًا قد بلغ حدَّ الإطعام، عجز عنه صاحبه أو لم يعجز، كانت فيه ثمرة أو لم تكن، السنة والسنتين أو أكثر من ذلك.

ويمنع في ثلاث مسائل، وهي: أن يكون وديًا لم يطعم، أو كبيرًا وفيه ثمر قد بدا صلاحه على اختلافٍ في هذا الوجه.

ويمنع أن يجتمع (?) في سقاء واحد ما بدا صلاحه وما لم يبد صلاحه، وإذا كان كذلك، فإن الحائط إذا أطعم بعضه دون بعض على ستة أوجه: فإن كان قد أزهى بعضه، وليس بباكور وهو جنس واحد- جاز بيع جميعه (?)، وإذا جاز بيع جميعه لم تجز مساقاته على قول مالك في "المدونة" (?). وقال في "كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015