ومن هلك (?) وخلف زوجة وأولاد أو مالًا- دراهم، ودنانير، وعروضًا، وعقارًا (?) فأعطى الأولادُ الزوجةَ من تلك الدنانير، فإن كانت ثمانين (?) دينارًا فأعطوها (?) عشرة دنانير (?) فأقل، جاز، ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان حاضرًا أو غائبًا (?)؛ لأن الباقي هبة.
واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم، فمنعه ابن القاسم (?) ورآه ربًا، وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة. وأجازه أشهب (?)، وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء، وأن تتصرف على ألا علقة لها أو (?) يغتنموا منها الترك، وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن العدول عنها ليكون (?) الدفع من غيرها ظنة (?)، إلا أن تكون التي أعطوها