اشترى البائع من المشتري بما أعطاه قيامه بالعيب، وقال: خذ هذا أو (?) تمسك ببيعك (?) ولا تقم عليَّ.
ويجوز أن يصالحه على دنانير نقدًا أو إلى (?) أجل من سكة دنانيره أو غيرها، وعلى دراهم أو عرض نقدًا أو (?) إلى أجل، وهو أقيس إذا قام بالعيب ولم يقل: رددت، فإن قال: رددت، كان الجواب على ما قاله ابن القاسم (?).
وقد حكى أبو الحسن بن القصار عن مالك أن قول المشتري: قد رددت- فسْخ للبيع (?)، وإن لم يحكم بذلك، وهذ الجواب إذا انتقد البائع الثمن، وإن لم ينتقد المائة دينار (?) واصطلحا (?) على أن ينتقد البائع تسعين ويؤخره بعشرة إلى أجل أو بدراهم أو بعرض إلى أجل (?)، أو يدفع الدنانير من غير سكته (?) نقدًا أو إلى أجل، كان الجواب بعكس الأول، فيجوز جميع ذلك على أصل ابن القاسم؛ لأنه يرى (?) أن البيع الأول ينفسخ وهذا (?) بيع حادث، ولا يجوز على أصل أشهب؛ لأن البيع الأول عنده منعقد، وإنما اشترى قيامه بما (?) فعله من التأخير، فإن أخره بعشرة دنانير (?)، دخله سلف جر منفعة، كأنه قال له: لا ترد عليَّ