يقول: هي حرة، وقد كذبت البينةُ فأغرم الثمنَ بشهادة البينة عليه بالتعدي. وإن قال الوكيلُ: كنتَ أمرتَني بشرائها. وأنكر الآمرُ- كان بمنزلة من قال: أمرتني أن أشتري لك هذا العبد، وقال الآمر: بل هذا العبد الآخر، أو قال: أمرتني بتمر، وقال الآخر: بقمح، وقد اختُلف في ذلك: هل يكون القولُ قولَ الآمر أو قولَ المأمور؟ والأمة عتيقة قولًا واحدًا.
وإن بين المأمورُ للبائع أنه وكيلٌ في شرائها لفلان بماله حلف الآمرُ أنه حَجَرَ عليه شراءها، وفُسخ البيعُ وارتُجع الثمن، وكانت رقيقًا للبائع، فإن غاب البائعُ وعاد المقالُ بين الآمر والمأمور كانت الأمةُ عتيقة، ثم يختلف: هل يكون القول قول الآمر أو قول المأمور حسب ما تقدَّم إذا لم يبّين أنه وكيل.
ومن وُكِّل على أن يشتري فَرَسًا معينًا أو على صفةٍ بمائة دينار، فاشترى تلك العينَ (?) أو الصفةَ بخمسين دينارًا (?) جاز، وإن وُكِّل على أن يشتري جاريةً بمائة دينار (?)، فاشترى جاريتين على تلك الصفة بمائة، فإن اشتراهما في صفقتين (?) لزمت الأولى وكان الآمر بالخيار في الثانية، وإن كانت إحداهُما على