وإن كان الأول اشترى بمائتين بَيَّنا؛ لأنه اختلاف بنقص.
وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسما الثمن نصفين، وإن سميا الثمن، وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن (?) مفضوضًا على قدر رؤوس أموالهم، قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي (?)؛ يريد أنه جعل الثمن بينهما نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل (?) نصف بمائة، وهذا إذا لم يعلم باختلاف الثمن.