وقال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله، مثل أن يشتري أو يبيع ما يساوي ألفا بمائة، فمنهم من قال (?): يكون للمغبون خيار، ومنهم من قال: لا خيار له، إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة، وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك، كان للمغبون منهما الخيار (?)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ، وقال له: إني أخدع في البيوع. فقال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلابَةَ" (?). ونهيه عن إضاعة المال (?) و (?) قوله: "لاَ ضَرَرَ