وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف، أو يمسك ويغرم قيمة (?) ثمنهما (?) وهو أبين (?).
وقال ابن القاسم- فيمن (?) اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليمس له أن يأخذ واحدا، إلا أن يكون أشهد قبل مضي الأمد (?) أو فيما قرب أنه أخذه وهو قول مالك (?).