ومن اشترى أمة فوقفت للمواضعة، لم يحل للمشتري أن يلتذ منها بشيء، لا بقبلة ولا بجس ولا بمباشرة، ولا ينظر على وجه التلذذ؛ لأن انتقال الملك لا يصح إلا بعد الاستبراء وأمرها الآن (?) مترقب. فإن كانت في (?) المواضعة من وطء السيد (?)، هل هي حامل فتكون أم ولد، فلا ينعقد فيها بيع؟ وإن كانت في (?) المواضعة من غير وطء (?)، كان له أن يردها إن ظهر حمل، وإن تعدى ووطئ عوقب إلا أن يعذر بجهالة.
وقال ابن القاسم: إن كانت بكرًا فوطئها المشتري وهي في المواضعة فأصابها (?) عيب بعد ذلك، ذهاب عين أو ذهاب (?) يد أو حمى فأراد المشتري أن يردها، ردها وما نقصها الوطء (?). ولم يجعل وطؤه رضًا بإسقاط المواضعة، والقياس أن ذلك رضا، بمنزلة من اشترى أمة بالخيار فوطئها، فإن ذلك رضا، فكذلك إذا كانت في المواضعة (?)، فلا يردها بالعيب الحادث بعد وطئه ويرد