التبصره للخمي (صفحة 4692)

أنس في صفية (?): أنها حلت لما بلغت سد الروحاء (?). ومعلوم أنه لم يكن بين مصيرها إليه (?) وإتيانه بها ما تحيض فيه أكثر من حيضة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُوَطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (?). فأحلها بوجود الحيض ولم يشترط ثلاثًا. وقال ابن عباس: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج. أخرجه البخاري (?).

واختلف في قدر الحيضة التي تبرئها على أربعة أقوال، فقيل: أقل ذلك خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وسحنون، وقال محمد بن مسلمة: أقله ثلاثة أيام (?). وقال مالك في كتاب محمد (?)، في امرأة رأت الدم يومًا أو يومين: تترك له (?) الصلاة ولا يكون حيضة يومًا (?)، وأرى أن يسأل عنه النساء ولا تكون حيضة يومين (?). يريد: أن يسأل النساء فيما زاد على اليومين. وقال في المدونة: إذا رأت الدم يومًا أو بعض يوم يسأل عنه النساء، فإن قلن: إن الدم (?) يكون يومًا أو بعض يوم، كان استبراء. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكثر من هذا فلا أراه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015