قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (?).
قال مالك: هذا (?) لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق (?)، والنصراني يسلم (?).
وقد اختلف في موضعين:
أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟
والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟
فقيل في الحائض: تطهر (?) الوقت المراعى فيه بعد غسلها (?).
وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: الوقت فيهما قبل الطهارة (?).