به (?). ومحمل قوله على الشيء الخفيف الذي لا يحط من الثمن. قال محمد: إلا أن تكون ناقصة الخلق (?). يريد: أن يكون شيئًا فاحشًا في الزلل، والقول قول المشتري إنه خفي عليه، إن خالفه البائع في ذلك، والقول: إن ذلك مما لا يخفى- ليس بشيء (?). وقال: إن كانت زعراء العانة (?) ردَّ به (?). قال محمد: وغير العانة إذا لم ينبت في جسدها وساقيها (?). وهذا لأن الجسد الذي هذه صفته كثير الأمراض.
ومن اشترى عبدًا ثم تبين أن له وَلَدًا أو وَالِدًا كان عيبًا يرد به، وإن اشترى الولد فمات الأب ذهب العيب، وإن مات الولد رجع بالعيب؛ لأنه مات معيبًا. وقال ابن حبيب -في الأخ-: ليس بعيب (?).
يريد ما لم يكن يخشى مثله ويجتنب الشراء لأجله.
وقال مالك -فيمن اشترى صغيرة لم تبلغ حد التفرقة فقال بعد الشراء: هذه صغيرة لم تبلغ حد التفرقة، فأين أمها؟ فقال: ماتت. فقال: هات البينة على موتها- قال مالك: لا أرى ذلك على الناس (?). وإنما لا يفرق بين الصغير وبين أمه فيما علم.