عليها، وإن فرش ثوبًا.
وكره مالك الصلاة في الكنائس والبِيَعِ قال (?): لنجاستها ولما فيها من التصاوير (?).
وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبِيَعِ؛ لأنها أسست على غير التقوى.
قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل (?).
وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير (?) إلا من ضرورة (?).
وقال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به (?).
وقال سعيد بن جبير: لا ينقش في خاتمه (?) ذكر الله (?)، ولا شيئًا فيه الروح.