ومن اشترى ثوبًا أو عبدًا فهلك بيد البائع، فإنه لا يخلو أن يكون ذلك لا سبب فيه لآدمي، أو يكون هلاكه من سبب البائع أو أجنبي أو مشتر.
فاختلف عن مالك إن كان لا سبب فيه لآدمي، فقال مرة: المصيبة من البائع. وقال أيضًا: من المشتري. وسواء كان البيع سلعة أو حيوانًا حاضرًا أو غائبًا. واستحب ابن القاسم إذا كان المبيع حاضرًا أن يكون من المشتري، وإن كان غائبًا أن يكون من البائع (?).
وقال محمد في "مختصر ما ليس في المختصر": إن كان المشتري من أهل البلد وهو موسر، كانت المصيبة من البائع، وإن كان غريبًا وليس بموسر كانت المصيبة من المشتري، وإن كان الأجل عشرة أيام ونحوها فهو من البائع؛ لأنه كالرهن في يديه.
فرأى في القول الأول أن البيع التقابض، أن تعطيني عبدك وأعطيك عشرة دنانير، وما تقدم، فإنما هو عقد أوجب أن أعطيك وتعطيني، ولهذا قال: المصيبة من البائع وإن كان البيع عبدًا أو ثوبًا وقامت البينة على تلفه. ورأى في القول الآخر أن العقد بيع في الحقيقة، فنقل الضمان بنفس العقد.