وعلى قول أصبغ يرجع بقيمة السنين، قياسًا على الصلح على الإنكار، فإن كانت قيمتها عشرين رجع بعشرة، كان مات الأول لم يرجع على الثاني بشيء؛ لأنه أخذه على أنه يتصرف في رقبته بالبيع وغيره .
تمَّ كتابُ العرايا والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم