وقال مالك- في كتاب (?) المدنيين في المعري (?) يبتاع عريته بخرصها-: فإن هو جدها بعد ذلك، أو وجد (?) فيها أكثر مما (?) خرصها، أن الفضل للمعرى يرده إليه، قال: وإن جد منها دون ما (?) خرص، ضمن الخرص (?) حتى يوفيه إياه، وإن جده (?) وخلطه بثمره (?) قبل أن يكيله، فليوفيه ما ضمن له من ذلك الخرص.
ومحمل قوله: إذا وجد فيها (?) ذلك، لم يعلم إلا من قوله، أو لأنه لا يعلم ما أكل منها قبل ذلك، ولو ثبت أنه لم يجد منها (?) إلا أقل، وإن الأمر على ما قاله، لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها، كما قال مالك: إذا جد (?) أكثر، إنه يرد