التبصره للخمي (صفحة 4488)

باب في سقي العرية (?)، والهبة وزكاتها

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: سقي العرية وزكاتها على المعري، ويجوز له أن يشتريها بخرصها، وسقي (?) الهبة وزكاتها على الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها. (?) وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها وزكاتها على الواهب، ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصها، قال: لأن العرية في ترجمتها هبة. (?) وقال ابن القاسم (?): كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك، ويرون أن العرايا كالهبة. (?) يريد أنهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة، أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز (?): سقي العرية على المعري، وزكاتها على المعرى. (?)

قال الشيخ -رحمه الله-: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثمار من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرها، وأي ذلك كان فإن الهبة كذلك، وإذا كان ذلك (?) كالجمع (?) بين حكمها هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015