الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله -عز وجل- (?).
وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.
واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة (?) أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج (?).
وقال أيضًا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، كان صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج (?).
وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة (?).
وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم (?). وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان (?).
وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى (?) ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها (?).