كانت كبارًا جزافًا، ولا أحمالًا ولا صُبَرًا حتى تُعَدَّ (?).
قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة، فأما الحي فلا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض (?).
قال مالك -في كتاب محمد-: ولا يجوز أن يباع جزافًا ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء (?). يريد: فيما كان يجوز أن يباعَ جزافًا وعددًا كالرمان والأترج.
وأجازه محمد وابن حبيب في البيض والجوز (?)، قال محمد: ويجوز أن يشتري الطعام في غرائره (?) والزيت في أزقاقه جزافًا (?). ولا يجوز أن يقول: أشتري منها ما في هذه الغرارة، وأن تملأها ثانية، وكذلك قارورة الدهن يجوز أن يشتريها جزافًا وهي ملأى، ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك ملأها (?).