التبصره للخمي (صفحة 4443)

"أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ" (?). أخرجه مسلم. فقيد الحديث، والمقيد يقضي على المطلق.

وفي الموطأ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتةِ إِذَا دُبِغَتْ" (?). وروي عنه أنه قال: "لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ" (?)، يريد في الإهاب قبل الدباغ.

واختلف في طهارتها بعد الدباغ وفي بيعها، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه أجاز بيعها، وعلى هذا تكون طهارته، وبه أخذ ابن وهب في البيع (?)، ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة (?)، وإنما استعمله (?) في خاصة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015