التبصره للخمي (صفحة 4427)

ويلزم على قوله ألا يبيع جميع ما يطعم؛ لأنه يأتي عليه شهور، والحمل يكثر في شدة الحر، ويقل في البرد، وإذا جاز ذلك جاز بيع ما يطعم هذا الشهر، وإذا انقضى ذلك الشهر لم يكن له ما كان صغيرًا وليس العادة جناه حينئذٍ.

وإن باع أول بطن كان له منه (?) ما يقال إنه من ذلك البطن، وليس له ما يقال إنه بداية من البطن الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015