أقيم في ذلك وهي (?) عند المشتري شراء صحيحًا، فحكم بالقيمة ثم ردت بعيب، أو حكم بالقيمة قبل قيام الغرماء أن الحكم ماضٍ ولا يرد، وإن ردت بعد ذلك بعيب أو رد الغرماء عتقه أو تدبيره.
وإن قصد المشتري بالبيع والهبة تفويت ذلك المشترى قبل أن يقوم عليه البائع كان فوتًا (?).
واختلف إذا فعل ذلك بعد أن قام عليه البائع؛ ليرد البيع هل يكون فوتًا (?)؟ وألا يكون فوتًا أحسن.
وإن قال البائعُ حينَ قامَ: قد رَدَدتُ ذلك البيع -كان أبين.
لا تخلو السلعة في حين البيع من ثلاثة أوجه: إما أن تكون في يد البائع، أو في يد أمينة، أو في يد مشتريها.
فإن كانت في يد البائع فهلكت قبل أن يسلمها، أو يُمكِّن المشتري منها (?) كانت من البائع. واختلف إذا أمكنه منها، فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع.
وقال أشهب: من المشتري (?)، والأول أصوب (?)؛ لأن الحكم أن يرد ذلك إلى الرضا وتقر في يد البائع على حالها.