أو عتقٍ، أو ما يؤدي إلى خروجه من اليد: كالكتابة (?) والتدبير، وتعلق حق غير (?) المشتري به كالإجارة والرهن والحبس، ونقله إلى بلد آخر، والوطء في الإماء، وقد يجتمع أكثر هذه في العروض والحيوان.
فأما الدور والأرضون فيفيتها الهدم والبناء والغرس، وشق العيون وحفر الآبار، وخروجها عن اليد، والتحبيس.
واختلف هل يفيتها حوالة الأسواق أو الطُّول؟ فقال مالك وابن القاسم: لا يفيتها ذلك (?). وقال أصبغ: إلا أن يكون الطول مثل عشرين سنة أو أكثر (?)، فإن هذا لا بد أن يدخله التغيير في بعض الوجوه والْبِلَى.
وقال أشهب (?): حوالةُ الأسواق فوتٌ، والديارُ والعروضُ في ذلك سواء (?)، وهو أبين؛ لأن مراعاةَ حوالة الأسواقِ كانت في العروض لدفع الضرر؛ لأن في رده بعد نقص سوقه ضررًا على البائع، وإن تغير بزيادة كان ضررًا على المشتري؛ لأنه كان في ضمانه، وإذا كان ذلك كانت الديار وغيرها سواء.
وإن كان التغيرُ أبينَ (?) كالذي يشتري بالثمن اليسير في الشدة، ثم يتضاعف ثمنه في الزمن الآخر، أو يشتريه بما له قدر في زمن رخاء، ويريد