المقرض لينتفع به فيه؛ لأنه إن لم يقض (?) له به في الوضع الذي يحتاجه فيه كان قد أضر بالمقرض، وانتفع المستقرض.
وقال مالك فيمن أتى إلى رجل له زرع قد يبس، فقال: أسلفني فدانًا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما وأقضيك كيلهما: لا بأس به إذا كان على وجه الرفق من المقرض، فيحصد الشيء اليسير من الشيء الكثير وما لا يخفف عن صاحبه مؤونة (?).
وقال مالك في الدنانير والدراهم يسلفها الرجلُ الرجلَ (?) على أن يعطيه إياها ببلد آخر: لا بأس به إذا كان على وجه المعروف من المقرض والرفق بصاحبه وليس ليضمن (?) له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات (?) (?). وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كانت المنفعة للمعطي لما يخاف من غرر (?) الطريق لم يجز ذلك. يريد: إذا لم يكن (?) الهلاك وقطع الطريق غالبًا، فإن كان ذلك الغالب صارت ضرورة، وأجيزت صيانة للأموال.
وقد قال مالك في كتاب محمد في الكراء المضمون يتأخر النقد: لا أحبه إلا