إلى أجل، فإن كانتا نقْدًا حملا على الجواز إلا أن يكونا ممن عرف بالعينة.
قال أصبغ في كتاب محمَّد: وإن كان أحدهما من أهل العينة فهما من أهل العينة؛ لأنَّ الآخر يعامله عليها (?). يريد: ما لم يكن الآخر من أهل الدين والفضل، فلا يحمل عليه أنه عامله عليها.
وإن كانت البيعتان إلى أجل، أو الأولى إلى أجل، والثانية نقْدًا حُملا على العينة، واختلف إذا كانت الأولى نقْدًا، والثانية إلى أجل:
فحملها مالك في كتاب محمَّد على بيع الآجال، وقال ابن القاسم وأشهب: إذا كانت الأولى نقْدًا فلا بأس أن يبيعها البائع بأكثر إلى أجل قبل أن ينقد، أو بعد أن نقد (?).
واختلف في وجه المنع في بيوع الآجال:
فقال أبو الفرج: لأنَّ أكثر معاملات من أراد الربا على ذلك. وذهب محمَّد ابن مسلمة في مختصر ما ليس في المختصر إلى أن ذلك حماية لئلّا يتذرع الناس إلى الربا؛ لأنه قال: يفسخ إذا كانت السلعة قائمة، وإن فأتت لم ترد لفسخ ولا قيمة، قال: لأني لا أدري أراد الرغبة والندامة أو تعمد الحرام فأمضى البيعتين على ما هما عليه بعد الفوت.
وعلى قول أبي الفرج ينظر في ذلك فإن كانت عادتهم التعمد للفساد حملا عليه، وإن لم تكن لهم فيه عادة مضى بيعهما، وإن اختلفت العادة فكان بعضهم يعمل على الفساد، وبعضمهم على الصحة فسخ بيع من يرى أنه لم يعمل على