وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة (?) نصارى فيختلفون في ميراثهم (?) ويرتفعون إلى حاكم (?) المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك، وإن حكم بينهم (?) حكم بحكم المسلمين (?).
يريد: إذا بين لهم أنَّه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين، فإن رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم، وإلا تركهم.
قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى، قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم، وإن أسلم جميعهم ثمَّ اختلفوا حكم بينهم أيضًا (?).
واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين، ففرق في الجواب في المسائل الثلاث:
فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفرة لقول الله سبحانه: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. [المائدة: 42].ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عز