التبصره للخمي (صفحة 4348)

باب في النصراني يموت ويختلف ورثته فى ميراثه أو يسلمون أو يسلم بعضهم قبل أن يقسم ميراثه

وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة (?) نصارى فيختلفون في ميراثهم (?) ويرتفعون إلى حاكم (?) المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك، وإن حكم بينهم (?) حكم بحكم المسلمين (?).

يريد: إذا بين لهم أنَّه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين، فإن رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم، وإلا تركهم.

قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى، قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم، وإن أسلم جميعهم ثمَّ اختلفوا حكم بينهم أيضًا (?).

واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين، ففرق في الجواب في المسائل الثلاث:

فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفرة لقول الله سبحانه: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. [المائدة: 42].ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015