توارث (?) أهل الملل على وجهين: ممنوع، ومختلف فيه، فالأول الميراث بين المسلم والكافر: فهو ساقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ ". أخرجه البخاري ومسلم (?).
والثاني: الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي والمجوسي، فقال في الكتاب (?): لا يتوارثون (?). وقال أيضًا: يتوارثون؛ لأنه كفر كله. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم عنه (?).
وروى أشهب عن مالك أنَّه قال (?) في الحديث: "إِنَّهُ لا يَتَوارَثُ أَهْلُ مِلَّتينِ" (?) إنما ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي النصراني؟! قال: لا أدري.