قال سحنون في كتاب ابنه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم (?) أن ولاء ولد (?) الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبدًا لموالي أمه ما دام أبوه عبدًا، فإذا أعتق جره (?) إلى مواليه (?).
قال الشيخ (?): إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولدًا كان ميراثه لموالي أمه، فإن أعتق أبوه كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه (?) كان ميراثه لمعتق أبيه، فإن عدم كان لبيت المال، هذا قول ابن القاسم في المدونة (?).
وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى (?) يرجع إلى موالي الأم حسب ما كان قبل (?) الجر.