قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -: إنما يصح العتق على القول بالسراية (?) ولا يصح على قول (?) من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أداء القيمة.