التبصره للخمي (صفحة 4292)

أعتقه دون (?) سيده. وإن أعتق المسلم نصرانيًّا وللسيد قرابة نصارى ورثوه إن مات؛ لأن الولاء كالنسب ووقف فيها محمد (?).

فصل (?) [فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميًّا]

واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم و (?) يسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال وقال أيضًا: يرثه ولده. وقال أيضًا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول مالك في المدونة (?).

وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم (?). يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميًّا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه.

وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدًا (?)، إن لم يكن له (?) أحد من الناس فمن (?) أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015