التبصره للخمي (صفحة 4256)

وإذا وطئا (?) بملك اليمين وكانا شريكين دعي لهما القَافَة (?)؛ لأنهما فاسدان جميعًا -الأول والثاني- فلم يرجح حق (?) أحدهما على الآخر، وإن كانا بائعًا ومشتريًا كان الثاني فاسدًا.

وقال محمد بن مسلمة: إنما يدعى له القَافَة؛ لأنه إن ألحق بالثاني كان الوطء صحيحًا؛ لأن ذلك دليل على (?) أنها كانت غير حامل من الأول، وهذا موافق لقول سحنون: إنها تلزمه بالثمن، وكان (?) عليه الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأنه كان متعديًا، وإن تبين أنها كانت بريئة الرحم.

فصل [فيما إذا قالت القَافَة اشتركا فيه]

واختلف إذا كان الحكم في الولد إلى القَافَة فقالت القَافَة اشتركا فيه على أربعة أقوال فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهما كان ابنًا له دون من لم يواله، واتبع في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (?).

وقال عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له شبهًا (?) ولا يترك وموالاة من أحب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015