وقال مالك في الأمة يطؤها سيداها (?) البائع والمشتري في طهرٍ واحد فتأتي بولد من ذلك (?) لستة أشهر أنه تدعى له القَافَة وتكون أم ولد (?) من ألحقته به منهما (?).
قال الشيخ: إذا وطئ رجلان حرة أو أمة في طهر واحد فأتت بولد لستة أشهر من وطء الآخر فأكثر، فإن الولد للأول تارة من غير قافة، وتارة للآخر، وتارة تدعى له القَافَة، وذلك راجع إلى الوجه الذي كان الوطئان عليه، وهو ثمانية أقسام: نكاحان (?) جميعًا، أو ملك يمين جميعًا، أو نكاح ثم ملك يمين، أو ملك يمين ثم نكاح، أو نكاح ثم زنا، أو زنا ثم نكاح، أو ملك يمين ثم زنا، أو زنا ثم ملك يمين:
فإن كان الوطئان (?) بنكاح، فقال مرة: الولد للأول. وقال أيضًا: تدعى له القَافَة، فيكون ولد من ألحقته به منهما الأول والآخر (?).
وإن كان الواطئان (?) جميعًا بملك يمين، بائع ومشتر، أو كانت بين