قال مالك في أم ولد الذمي تسلم: إنها (?) تعتق الآن، وقال: إنما توقف حتى يموت أو يسلم (?). وقال في المختصر الكبير: تباع. وعلى القول بأنها توقف فإن ذلك إذا أنفق عليها (?) قال ابن القاسم عند ابن حبيب: إن أنفق عليها أوقفت على يدي مسلم حتى يسلم السيد (?). قال مالك عند ابن سحنون: لا يترك؛ لأنها ليست (?) بحرة، ولا يلزمه الإنفاق عليها، وهو (?) لا ينتفع بها.
واختلف بعد القول بالعتق هل يفتقر إلى حكم؟ فقال ابن القاسم: لا تكون حرة إلا بحكم؛ لأنه أمر مختلف فيه عن مالك، فإن طال زمانها ثم أسلم سيدها كان أولى بها ما لم يحكم بعتقها (?).
وقال ابن عبد الحكم عند ابن حبيب: توقف له حتى تحيض حيضة، فإن أسلم كان أحق بها وإن انقضت الحيضة قبل أن يسلم عتقت (?). وحمله فيها محمل الزوجة، وأنها لا تحتاج إلى حكم.