وقال ابن القاسم في المريض يكاتب عبده فلم يحابه أنه مثل البيع، فإن أدى كتابته قبل موت سيده كان حرًّا، ولا كلام للورثة فيه، وقال أيضًا: أنه كالعتق، فإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل ثلث الميت بتلا، ووافق الغير على هذا القول، وقال في الكتابة بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق، وليس من ناحية البيع، وهو موقوف بنجومه، وإن (?) لم يحمله ثلثه، ولم يجز الورثة أعتق منه ما حمل الثلث بما في يديه (?).
قال الشيخ (?) الكتابة بغير محاباة على وجهين، فإن كانت بمثل خراجه كانت من ناحية العتق؛ لأنه إن لم يحابه ولا يقدر على أكثر من ذلك فهو كالعتق لما كان للسيد أن يأخذ ذلك من غير كتابة، وإن كانت على أكثر من الخراج بالأمر البين كانت مبايعة، وحينئذ ينظر: هل فيها محاباة أم لا؟ فقد يقال: إن مثل ذلك العبد في حالته (?) يتغالى في كتابته بأكثر من تلك الكتابة، فتكون كتابته هذه محاباة.