إلا أن يريد العتق أو يعقد (?) له فيكون حرا كله (?)، يريد: يكون حرًّا الآن، ولو كان شريكًا لأعتق الآن (?) عليه جميعه إذا عجز، فيعجل العتق إذا كان له جميعه؛ لأنَّ الولاء لا ينتقل، ويؤخر إذا كان شركة (?) حتى يعجز؛ لأن الولاء ينتقل عن الشريك الذي لم يعتق إلى الذي أعتق، وإلى هذا ذهب ابن القاسم في قوله: لو كان عتيقا (?) لأعتق على السيد ما أعتق منه حين أعتق، وإذا كان شركة بين قوم إذا (?) عجز ففرق بينهما لأجل الولاء؛ لأنه (?) لا يتغير (?) إذا كان جميعه له، وينتقل إذا كان شركة، والقياس أن لا يعجل الاستكمال على السيد ولو كان جميعه له على هذا القول، ويؤخر حتى يعجز؛ لأن فعله ذلك يتضمن وضع مال، إن قدر على الوفاء وعتقًا إن عجز، ومضمون العتق أنه إن عجز فإنما يمضي له العتق، وقال محمد فيمن قال لعبده: نصفك حر إن كلمت فلانًا، فكاتبه ثم كلم فلانًا (?): فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنث، وإن عجز يرق (?) كله، قال أشهب: كمن أعتق نصف مكاتبه، ولو حنث أحد الشريكين بعد أن كاتباه وضعت حصته (?)، قال: ولو كان عتقًا (?) لقُوِّم عليه وأجراه على مثل المسألة الأولى، لما (?) كان في يمينه على بر، فقال: إن