وإذا صحت الكتابة ثم دعا السيد إلى فسخها كان للعبد المنع من ذلك، وأن يأخذه بما عقده (?) متى أحضر المال، وإن (?) دعا إلى ذلك العبد كان للسيد منعه والمطالبة (?) بما كان من رضاه عند العقد (?) لما يتعلق به من (?) ذلك من المال والولاء وثواب العتق، فإن كانت الكتابة بالجبر من السيد قال: أنا على ذلك الجبر في المستقبل.
واختلف إذا رضيا جميعًا بالفسخ، فقال مالك: إن كان له مال ظاهر لم يكن له ذلك، وإن لم يكن ظاهر المال كان (?) ذلك له (?)، فإن ظهر بعد ذلك أموالًا (?) كتمها لم يرجع عما رضي به، وقال أيضًا: له ذلك وإن كان ذا مال ظاهر.
وقال سحنون: ليس له ذلك، وإن لم يكن له مال ظاهر إلا عند السلطان (?).
وقال محمد: إذا كان صانعا ولا مال له كان له أن يعجز نفسه (?)، وعلى أصل سحنون: لا يكون ذلك له إلا عند السلطان، فإن كانت صناعة قائمة وهو قادر على الوفاء منعه من العجز، فجعل له في القول الأول الرضى