من قاطع بإذن شريكة، فإن اختلفت قطاعتهما فقاطعه أحدهما على عشرين نقدا وقاطعه الآخر (?) على مائة إلى أبعد من الأجل الأول و (?) تراضيا على ذلك جاز.
قال محمد: إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطع عليه؛ لأنه ليس له أن يضعفه (?) حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه (?)، فإن عجز قبل أن يقبض الثاني شيئًا (?)، قيل للذي قاطع: إن شئت فرد إلى شريكك نصف ما عندك من الزائد، ويكون بينكما، وإن عجز بعد أن قبض الثاني أدى (?) مثل ما قبض للذي قاطعه (?) كان العبد بينهما نصفين، وقال: وإن قبض أكثر مما قبض الذي قاطع إلا أنه مثل جميع حقه الأول، فكذلك العبد بينهما فلا تباعة، وإن قبض الزيادة الذي (?) زادها كان عليه أن يرد نصف الزيادة إلى صاحبه.
والقياس أن يكون الزائد لمن قاطعه وحده؛ لأنه ثمن لذلك التأخير، فإن شاركه (?) فيه الأول كان الثاني (?) قد خسر ذلك التأخير، وأما قوله: إن كانت الزيادة بعد أن قبض الأول؛ لأنه ليس له أن يضعه (?) حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه فوهم؛ لأن الثاني أخره على (?) الأجل، فكيف يقبض الثاني قبل الأول.