وقال في كتاب محمد: يعطيه مكان الأسفار شيئًا ويمضي عتقه (?)، وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة، وقال أيضًا: كل من جعل حرية عبده (?) بعد قضاء الخدمة والأسفار لزم ذلك العبد، ولم يعتق إلا بعد ذلك كله، أو يعجل قيمة ذلك (?)، وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الشرط بالخدمة، ولكن تسقط الخدمة (?) وتثبت الكتابة، كالذي يستثني على الأمة ما تلد في الكتابة، فتمضي الكتابة ويسقط الشرط (?) فأسقط الخدمة وإن لم يؤد المال، وليس بحسن، وقد قال ابن القاسم: إذا اشترط ألا يخرج من عمل (?) ولا من خدمته حتى يؤدي المال أن الكتابة ثابتة، فلا يفسخ الشرط (?)، وإن كاتبه على مال ضحايا (?) يؤديها له (?) في الأعياد فعجل (?) المال لم يعتق إلا بأداء الضحايا لأنها مال بخلاف الخدمة، وإن عجل قيمتها عجل عتقه (?)، وإن كره السيد، قال مالك: ليس قيمتها إلى حلولها، ولكن قيمتها على أنها قد (?) حلت (?)، وهذا صحيح، وهو بمنزلة من كاتب على عروض، فإن للمكاتب تعجيلها، وعلى السيد قبولها؛ لأن القصد في التأجيل بالكتابة التخفيف عن (?) المكاتب، وليس ليضمن (?) السيد ففارقت البيع، وكذلك إذا كاتبه (?) على خدمة خاصة ولا شيء معها فأراد تعجيل قيمتها كان ذلك له ويغرم (?) حسب ما تقدم في الضحايا