قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن القاسم (?) في هذا أحسن، وليس إلا البيع؛ لأنه بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدًا: فلا يعتق في ثلث ولا في (?) دية، ويباع، ولا يتبع بشيء، وإن قتله خطأً أعتق في المال دون الدية، قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية، قال: (?) وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه (?).
تمَّ كتابُ التدبير من التبصرة،
والحمدُ لله حقَّ حمده