ولو قدم حربب بمدبر، ثم أسلم عليه- لم ينتزع منه، وكان له منه ما كان لسيده فيه وهي الخدمة، فإن مات الذي دبره والثلث يحمله كان عتيقًا وولاؤه لمدبره ، وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه، وكان ثلثاه رقيقًا للحربي، وإن كان على السيد دين يرقه كان جميعه رقيقًا له.