أكثر- بيع منه بقدر الدين، ثم أعتق ثلث ما بقي، فقال (?): بكم يشترى، بكذا؟ (?) على أن الثلث الباقي حر.
وإن كاتب المكاتب (?) عبدًا آخر معه، فإن أدَّيا في حياة السيد عتقَا، وإن عجزَا بقي الآخر على حقه في التدبير، وإن لم يكن أدى (?) ولا عجز حتى مات السيد، والثلث يحمل المدبر- أعتق بالحق المتقدم على الكتابة، وسقطت حمالته عن صاحبه، وإن كان عليه دين يرقه (?) - سقط التدبير، ويبقيا (?) جميعًا بالكتابة، وإن لم يكن دين ولا مال له سواهما أعتق منه ما حمل الثلث، وسقط عنه من الكتابة ما حمل الثلث منه (?) وبقي مع صاحبه على السعاية، ولا تسقط الحمالة عن صاحبه.
وصفة التقويم أن ينظر إلى قيمة ما يعتق منه على أنه لا كتابة فيه وقيمته باقية مع الآخر على الكتابة لو بيعت بقيمة كتابته مع الآخر (?)، ولو كاتب (?) عبدين، ثم دبر أحدهما، فمات السيد والثلث يحمله- كان الجواب على ما قال إذا أعتقه، فينظر من هو أقواهم على الأداء.