الثلث فما بقي بعد الدين، ورق ثلثاه، ويرفع ثمن ما (?) بيع منه عن ثلث الأجرة إلى الذي استأجره، وينفسخ منه ثلث الخدمة (?).
قال محمد: إذا كان ثمن الأجرة لا يحيط برقبته فأحب إليَّ (?) ألا يباع منه شيء، ولو كانت الأجرة دينارًا واحدًا، وكان ثمنه واسعًا حتى تتم السنة، فيخرج ثلثه كاملًا؛ لأن كل ما يجب فيه البيع من رقبته، فالمستأجر أولى به في أجرته من بيعه في الدين. قال: وإنما أراد ابن القاسم أن يعجل (?) فيه العتق ولو بشيء، وهو حينئذ يرق بذلك أكثر رقبته (?).
وقال ابن القاسم في المستخرجة: إذا كانت الأجرة تسعة دنانير، واستهلكها (?) السيد، وقيمة الرقبة ثلاثون دينارًا، ولا مال له غيره، قال: يقسم التسعة دنانير على قيمته، فيصير على الثلث من (?) المعتق ثلاثة دنانير، فيباع منه لها، ويعتق بقية الثلث وهو سبعة دنانير، ويكون ثلث (?) الخدمة للمستأجر، وثلثها بين العبد والذي اشترى منه بثلاثة دنانير، فإذا تمت السنة رجع إلى الورثة، فيقول: كملوا لي (?) ثلث الميت، فيخرج ثلثاه (?) وهو عشرون دينارًا،