قال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر وهبه سيده، وحازه الموهوب له (?)، ثم مات السيد ولا مال له سواه: فإنه يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه للموهوب له (?). قال محمد: ولو كان على السيد دين استحدثه بعد الهبة، لكان المدبر للموهوب له، أو ما رقَّ منه، ولو كان الدين قبل الهبة، لكان أهل (?) الدين أحق به بعده، قال: وأما قول أشهب: فلو كان الدين القديم درهمًا واحدًا والمستحدث يغترق بقيَّته (?)، لبيع كله (?)، قال: ولو أخدمه عشر سنين (?)، وحازه المخدم، ثم (?) مات السيد، فإن خرج من ثلثه أعتق بالتدبير وسقطت الخدمة، وإن لم يكن له مال سواه أعتق ثلثه ورق ثلثاه، وكان المخدم أولى بما رق منه إلى تمام الأجل، ثم يصير إلى الورثة، وإن كان على السيد دين يحيط به (?) سقط التدبير وكان المخدم أولى به إلى تمام الأجل (?)، وإن كان الدين يرق (?)