قال مالك: للسيد أن يرهن مدبره (?) (?)؛ لأن ذلك لا ينقص عتقه، فإن مات السيد ولا مال له غيره بيع للمرتهن دون الغرماء؛ لأنه حازه دون غيره (?)، ومنع أشهب رهنه (?). يريد: إذا كان في أصل البيع، فإن كان بعد عقد البيع أو في قرض في أصل العقد أو بعده، جاز؛ لأن الغرر في ذلك جائز، ولم يجز إذا كان في أصل عقد البيع على أحد القولين؛ لأن البائع (?) لا يدري متى يقبض دينه عند حلول أجل دينه (?) أو بعد موت المشتري؟
وإذا بيع المدبر في حياة سيده رد بيعه إذا كان قائمًا قولًا واحدًا (?).
واختلف إذا فات بعيب أو بموت أو عتق أو (?) كانت أمة فحملت من