واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث، فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب: ينتزع المال ويعتق فيه (?)، وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار (?)؛ كان للورثة ستمائة دينار (?)، وأعتق المدبر وترك له (?) مائتا دينار (?).
وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه.
وقال في كتاب محمد (?) فيمن دبر عبده في صحته، واستثنى (?) ماله، فذلك جائز، وقاله مالك، قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت، ويقوم في ثلث سيده بغير مال، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب (?) من مال سيده بمنزلة من قال: إذا مت فعبدي حر ومدبر (?) وخذوا ماله (?).