وقال ابن القاسم في رجل شهد عليه شاهد أنه أعتق عبده (?) بتلًا وشهد عليه (?) آخر أنه أعتقه إلى سنة: إنَّ السيد يحلف على تكذيب شهادة (?) البتل، ويكون عتيقًا إلى سنة، فإن أَبَى أن يحلف سجن حتى يحلف (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وإن كانت الشهادة في (?) مجلسين فالجواب صحيح، وإن كانت عن (?) مجلس واحد وكلمة واحدة وقام العبد بهما جميعًا، كان فيها (?) قولان، فقيل: ذلك تكاذب ويسقطان جميعًا.
وقيل: الجواب كالأول يحلف السيد على تكذيب شاهد البتل ويكون معتقًا إلى أجل، وإن قام العبد بشهادة أحدهما والسيد منكر لهما أحلف على تكذيبه وبرئ. وإن أقر السيد بشاهد الأجل، وقام (?) العبد بشاهد البتل حلف السيد على تكذيب شاهد البتل، وكان معتقًا إلى أجل، وسواء كان شاهد البتل مثل الآخر في العدالة أو كان أعدل، وليس للعبد أن يحلف مع شاهد البتل، ويعجل عتقه، وإن تأخرت الشهادة حتى حمل الأجل كان عتيقًا، وإن شهد