التبصره للخمي (صفحة 4068)

بين قيمته عبدا أو (?) قيمته مدبرا أن لو جاز بيعه، قال: ولو قال قائل يقضى على الشاهدين بما نقص (?) التدبير من قيمته موسرين كان أو معسرين لم أعبه، وهو أقوى في النظر من القول الأول (?).

قال الشيخ - رضي الله عنه - النظر (?) أن يغرما قيمته كلها؛ لأنهما بشهادتهما منعاه من بيعه، ومن أين (?) يأخذ تلك القيمة (?) إذا أحب البيع؟

قال سحنون في كتاب ابنه: لو شهدا بتدبير جارية ليست ممن يخارج كما نهى عمر - رضي الله عنه - (?) أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب (?) فتكسب بفرجها، فإن الشاهدين يؤديان القيمة، وتعتق إذا لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا إلا أن يشاءا أن ينفقا عليها إلا (?) أن يدركا شيئا (?) من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين يحدث، فإن فعلا بيع لها فيما وديا وما أنفقا ولا يكون لها في (?) الفضل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015