وقال ابن القاسم في البينة تشهد بالعتق فيحكم بشهادتهما (?) ثم يرجعان بعد الحكم: إنَّ العتق ماض لا يرد، ويضمن (?) الشاهدان قيمة العبد (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: اختلف في الشهود، فقيل: عليهم غرم قيمته تعمدوا أو أخطأوا، وقيل: لا شيء عليهم في الوجهين جميعًا؛ لأنهم في العمد غَرُّوا (?) بالقول وفي الخطأ أخطأوا (?) فيما أذن لهم فيه بل يرون أن ذلك واجب عليهم، وقيل: ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم (?) في الخطأ، والأول أحسن أن يغرموا في الوجهين جميعًا: فيغرموا في العمد؛ لأنهم تعمدوا إلى ما أدى إلى إتلافه، وفي الخطأ لأن الخطأ في أموال الناس لا يسقط الغرم.
وقال محمد فيمن شهد عليه شاهدان أنه أقر في عبد (?) في يديه أن لفلان نصفه وأن الذي في يديه أعتقه، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم: إن