التبصره للخمي (صفحة 4059)

باب فيمن (?) أعتق عبده وقال: أعتقته (?) على مال، وقال العبد: على غير (?) مال

قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته (?) على مائة (?) دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني (?) على غير مال -: إن القول قول العبد مع يمينه (?). وقال غيره (?): القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان (?) ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.

وقال الشيخ - رضي الله عنه -: العتق على ثلاثة أوجه (?): فإن كان العتق (?) بغير محضر العبد كان القول (?) قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015